نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 9 صفحه : 691
عمر: ما تقول هذه فقال أبي: أنا قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أسمع الله تعالى يذكر: {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} فالحامل المتوفى عنها زوجها أن تضع حملها فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: "نعم"، فقال عمر للمرأة: أسمع ما تسمعين". "عب".
27996- عن أيوب "أن عمر بن الخطاب لم يأذن للمتوفى عنها أن تبيت عند أبيها إلا ليلة واحدة وهو في الموت". "عب".
27997- عن يحيى بن سعيد "أن عمر بن الخطاب رخص للمتوفى عنها أن تبيت عند أبيها وهو وجع ليلة واحدة". "عب".
27998- عن عمر قال: "وضعت المتوفى عنها زوجها ذا بطنها وهو من السرير لم يدفن حلت". "مالك والشافعي، ش، ق".
27999- عن سعيد بن المسيب "أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج". "مالك، عب، ق".
28000- عن علي قال: "أمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد في غير بيتها إن شاءت". "قط وابن الجوزي في الواهيات وفيه ضعيفان".
28001- عن جابر قال: "تعتد المبتوتة والمتوفى عنها حيث شاءت". "عب".
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 9 صفحه : 691