نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 9 صفحه : 677
27946- عن علي قال: "ما طلق الرجل طلاق السنة فندم أبدا". "ابن منيع وصحح".
الطلاق قبل الملك
27947- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن "أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال: "كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثا فقال له عمر: فهو كما قلت". "عب".
27948- عن مالك أنه بلغه "أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسليمان بن يسار وابن شهاب كانوا يقولون: إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم إن ذلك لازم له إذا نكحها". "مالك" [1]. [1] أخرجه مالك في الموطأ كتاب الطلاق باب يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح رقم/73/. ص. طلاق العبد
27949- عن أيوب السختياني "أن مكاتبا كان تحته حرة فطلقها تطليقتين فأتى عثمان بن عفان وزيد بن ثابت فسألهما عن ذلك، فابتدأ كل واحد منها يقول: حرمت عليك والطلاق بالرجال". "ق".
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 9 صفحه : 677