نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 9 صفحه : 667
27897- عن مسروق قال: "جاء رجل إلى عمر فقال: إني جعلت أمر امرأتي بيدها فطلقت نفسها ثلاثا فقال عمر لعبد الله بن مسعود: ما تقول؟ فقال عبد الله: أراها واحدة وهو أملك، فقال عمر: وأنا أيضا أرى ذلك". "الشافعي، عب، ش، ق".
27898- عن أبي لبيد "أن عمر أجاز طلاق السكران". "ش".
27899- عن عمر قال: "من طلق امرأته ثلاثا فقد عصى ربه وبانت امرأته". "ش".
27900- عن ابن مسعود "أنه جاء إليه رجل فقال: كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس، فقالت: لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع؛ فقال: فقلت: إن الذي بيدي من أمرك بيدك، فقالت: أنت طالق ثلاثا فقال: أراها واحدة وأنت أحق بالرجعة، وسألقى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فلقيه فقص عليه القصة فقال: فعل الله بالرجال وفعل الله بالرجال يعمدون إلى ما جعل الله في أيديهم فيجعلونه في أيدي النساء بفيها التراب ماذا قلت؟ قال: قلت: أراها واحدة وهو أحق بها، قال: وأنا أرى ذلك ولو رأيت غير ذلك رأيت أنك لم تصب". "عب، ق".
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 9 صفحه : 667