نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 9 صفحه : 665
27886- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يقولان: إذا خير الرجل امرأته أو ملكها وافترقا من ذلك المجلس ولم يحدث شيئا فأمرها إلى زوجها". "ش".
27887- عن عمر قال: "إذا خيرها فإن اختارت زوجها فليس بشيء، وإن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها". "عب، ق".
27888- عن عمر قال: "إذا طلقها مريضا ورثته ما كانت في العدة ولا يرثها". "عب، ش، ق وضعفه".
27889- عن عثمان قال: "طلاق السكران لا يجوز". "مسدد".
27890- عن أبي الخلال العتكي "أنه سأل عثمان عن أشياء منها: رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ فقال: هو بيدها". "عب".
27891- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن "أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا: الطلاق للرجال والعدة للنساء". "عب".
27892- عن قبيصة بن ذويب "أن غلاما لعائشة تحته امرأة حرة طلق امرأته تطليقتين، فسأل عائشة وعثمان وزيد بن ثابت فكلهم قال: لا يقربها". "ق".
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 9 صفحه : 665