نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 9 صفحه : 652
27827- "المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة". "ك - عن فاطمة بنت قيس".
27828- "متعها ولو بصاع". "خط - عن جابر".
27829- "ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة". "قط - عن جابر".
"الإكمال"
27830- "إذا وضعت حملك فقد حل أجلك". "عب - عن أم سلمة".
27831- "إن تفعل فقد حل أجلها". "ت، هـ، طب - عن الأسود ابن أبي السنابل بن بعك" قال: وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين يوما فلما تغسلت تشوقت للنكاح فقال النبي صلى الله عليه وسلم - فذكره، وقال ت: حديث مشهور ولا نعرف للأسود شيئا عن أبي السنابل وسمعت محمدا يقول: لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم".
27832- "نسخت سورة النساء القصرى [1] كل عدة وأولات [1] القصرى: وفي حديث سبيعة الأسلمية "نزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى" القصرى: تأنيث الأقصر، تريد سورة الطلاق، والطولى. سورة البقرة، لأن عدة الوفاة في البقرة أربعة أشهر وعشر، وفي سورة الطلاق وضع الحمل، وهو قوله: {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} . انتهى. النهاية 4/70.ب.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 9 صفحه : 652