responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 9  صفحه : 648
الفرع الثاني: في العدة والاستبراء والتحليل
في العدة
...
الفرع الثاني في العدة والاستبراء والتحليل
27813- "إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول". "مالك، ق، ت، ن، هـ - عن أم سلمة" 1
27814- "المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة 2 ولا المحلى ولا تختضب ولا تكتحل". "حم، ن - عن أم سلمة".
27815- "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد 3 على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا". "حم، ق، 3 – عن [4] أم حبيبة وزينب بنت جحش؛ حم، م، ن، هـ - عن حفصة وعائشة؛ ن - عن أم سلمة".

1 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الطلاق باب تحد المتوفى عنها 7/77 ص.
2الممشقة: وفي حديث عمر "رأى علي طلحة ثوبين مصبوغين وهو محرم، فقال: ما هذا؟ قال: إنما هو مشق" المشق بالكسر: المغرة. وثوب ممشق، مصبوغ به. انتهى. النهاية 4/334.ب.
3تحد: وفي الحديث "لا يحل لامرأة أن تحد على ميت أكثر من ثلاث" أحدت المرأة على زوجها: تحد فهي محد، وحدت تحد وتحد فهي حاد: إذا حزنت عليه، ولبست ثياب الحزن، وتركت الزينة. انتهى. النهاية 1/352.ب.
[4] أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الطلاق باب الكحل للحادة 7/77. ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 9  صفحه : 648
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست