نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 9 صفحه : 623
فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة
الحيض
27703- عن الحسن قال: "سئل عمر بن الخطاب عن المرأة الحائض تناول الرجل وضوءا فتدخل يدها فيه؟ قال: إن حيضتها ليست في يدها". "عب".
27704- عن عمر قال: "سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مواكلة الحائض فقال: "واكلها". "حل".
27705- عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب وابن مسعود "أنهما قالا في الحائض إذا انقطع دمها هي حائض ما لم تغتسل". "ابن الضياء في مسند أبي حنيفة، قط".
27706- عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أخبرني حبيبي جبريل أن الله بعثه إلى أمنا حواء حين دميت فنادت ربها: جاء مني دم لا أعرفه فناداها لأدمينك وذريتك ولأجعلنه كفارة وطهورا". "قط في الأفراد والديلمي".
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 9 صفحه : 623