نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 9 صفحه : 578
ودلوان؛ فإن كانت منتنة أعظم من ذلك فلينزع من البئر ما يذهب الريح". "عب".
27501- عن معاذ بن العلاء وهو أخو عمرو بن العلاء عن أبيه عن جده قال: "أقبلت مع علي بن أبي طالب إلى الجمعة وهو ماش فحال بينه وبين المسجد حوض من ماء وطين، فخلع نعليه وسراويله فخاض؛ فلما جاوز لبس سراويله ونعليه؛ ثم صلى بالناس ولم يغسل رجليه". "ق".
ذيل المياه
27502- عن علي أنه "كان لا يرى بأسا بالوضوء بالنبيذ". "قط" 1
1 ذكر البيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة "1/9" [الوضوء من ادواة فيها نبيذ ... ] وقال ابن التركماني في ذيله الجوهر النقي: "1/9" أخرجه بهذا الطريق الدارقطني ثم قال علي بن زيد ضعيف وأبو رافع لم يثبت سماعه من ابن مسعود وليس هذا الحديث في مصنفات حماد بن سلمة ص.
الماء المستعمل
27503- "مسند أبي هريرة" "سئل أبو هريرة عن سؤر طهور المرأة تطهر منه فقال: إن كنا لننفر حول قصعتنا نغتسل منها كلانا". "ش".
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 9 صفحه : 578