responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 9  صفحه : 544
فأشار الناس أن لا غسل في ذلك إلا ما كان من معاذ وعلي فإنهما قالا: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فقال عمر: لا أسمع برجل فعل ذلك إلا أوجعته ضربا". "ش، حم، طب".
27340- "أيضا" "إن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد". "حم والدارمي وابن منيع، د، ت حسن صحيح، هـ وابن خزيمة وابن الجارود والطحاوي، حب، قط والباوردي طب، ص".
27341- عن علي قال: "رآني النبي صلى الله عليه وسلم وقد شحبت [1] فقال: "يا علي لقد شحبت" فقلت: شحبت من اغتسالي بالماء وأنا رجل مذاء فإذا رأيت منه شيئا اغتسلت منه، قال: "لا تغتسل منه إلا من الخذف فإن رأيت شيئا منه فلا تعد أن تغتسل ذكرك ولا تغتسل إلا من الخذف". "ابن السني".
27342- عن خرشة بنت حبيب "أن رجلا قال لعلي: الرجل يأتي

[1] شحبت: الشاحب: المتغير اللون والجسم لعارض من سفر أو مرض ونحوهما. وقد شحب يشحب شحوبا. النهاية 448/2.ب.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 9  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست