نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 9 صفحه : 541
فمرا بمرية [1] فاغتسل الأنصاري فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعوتني وأنا على امرأتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا فحط أحدكم أو أكسل فإنما يكفي منه الوضوء". "عب".
27329- عن خولة بنت حكيم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال: "إنه ليس عليها غسل حتى تنزل كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل". "ش وهو صحيح".
27330- "مسند عائشة" "إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقد كان يكون ذلك مني ومن النبي صلى الله عليه وسلم فيغتسل". "عب، ش".
27331- عن عائشة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعها فلم ينزل فاغتسلا". "كر".
27332- عن أم سلمة قالت: "جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال: "إذا رأت الماء فلتغتسل" فقلت: فضحت النساء وهل تحتلم المرأة؟ فقال [1] بمرية: امرأة مفتوحة الراء على كل حال. فإن صغرت أسقطت ألف الوصل فقلت مري ومريئة الصحاح للجوهري 1/72.ب.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 9 صفحه : 541