نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 9 صفحه : 539
ما أوجب الحدين الجلد أو الرجم أوجب الغسل". "عب، ش".
27319- عن ابن شهاب "أن أبا بكر الصديق وعمر وعثمان وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرون الغسل إذا جاوز الختان الختان". "ص".
27320- عن عمر قال: "إذا استخلط الرجل أهله فقد وجب الغسل". "ش".
27321- عن سعيد بن المسيب "أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة والمهاجرين الأولين كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل". "مالك، عب".
27322- عن سعيد بن المسيب قال: "سمعت عمر على المنبر وهو يقول: لا أجد أحدا جامع فلم يغتسل أنزل أو لم ينزل إلا عاقبته". "ص وابن سعد".
27323- عن سليمان بن يسار قال: "خطب عمر الناس فقال: يا أيها الناس إنه يكون مني مذي وإن كل فحل يمذي يغتسل من المني ويتوضأ من المذي". "ص".
27324- عن زيد بن خالد الجهني قال: "سألت عثمان بن عفان قلت:
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 9 صفحه : 539