نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 9 صفحه : 46
الشيرازي في الألقاب وأبو الشيخ في معجمه وابن النجار عن ابن عباس".
24860- "لا يتناجى اثنان دون الواحد، ولا يدخل الواحد على الاثنان وهما يتناجيان". "قط في الأفراد عن ابن عمر".
24861- "إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجين اثنان دون صاحبهما، قيل فإن كانوا أربعة؟ قال لا بأس به". "الخطيب عن ابن عمر".
24862- "إن كان نفر ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث". "طب عن ابن عمر".
24863- "إذا كان الرجلان في المجلس يتحدثان في السر فلا يجلس إليهما ثالث حتى يستأذنهما". "الديلمي عن ابن عمر".
24864- "لا يجلس الرجل إلى الرجلين إلا عن إذن منهما إذا كانا يتناجيان". "الحكيم حل عن ابن عمر".
24865- "لا يحل لرجل مسلم أن يطلع على دلسة [1] مسلم إلا أخبره بها وأطلعه عليها". "تمام وابن عساكر عن واثلة". [1] دلسة: دلس البائع تدليسا كتم عيب السلعة من المشتري وأخفاه. قاله الخطابي وجماعة. ويقال أيضا: دلس دلسا من باب ضرب والتشديد أشهر في الاستعمال. قال الأزهري: سمعت أعرابيا يقول: ليس لي في الأمر ولس ولا دلس أي لا خيانة ولا خديعة. والدلسة بالضم الخديعة أيضا. المصباح المنير [1/270] ب.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 9 صفحه : 46