responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 9  صفحه : 416
26754- "قولي لها: فلتدع الصلاة في كل شهر أيام أقرائها ثم لتغتسل في كل يوم غسلا واحدا، ثم الطهور عند كل صلاة ولتنظف ولتختش فإنما هو داء عرض أو ركضة من الشيطان أو عرق انقطع". "ك [1] عن عائشة".

[1] أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الطهارة "[1]/175" وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه وقال الذهبي: مرسل. ص.
"النفاس وبعض أحكام الحيض"
26755- "إذا مضى للنفساء سبع ثم رأت الطهر فلتغتسل ولتصل". "ك [2] عن معاذ".
26756- "ما فوق الإزار حلال وما تحت الإزار منها حرام يعني من الحائض". "طب عن عبادة بن الصامت".
26757- "ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل". "د 3 عن معاذ".

[1] أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الطهارة "1/176" وقال الحاكم: فيه الأسود بن ثعلبة شامي معروف والحديث غريب ووافقه الذهبي. ص.
[2] أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب في المذي رقم "210" وقال أبو داود: وليس بالقوي وقال المنذري: الحديث ضعيف. عون المعبود "1/363" ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 9  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست