نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 9 صفحه : 409
ذهب قرء [1] الحيض، فلتغتسل إحداكن ثم لتغتسل عنها الدم". "طب عن ابن عباس". [1] قرء القرء -بالفتح -: الحيض. وجمعه: أقراء، كأفراخ؛ وقروء، كفلوس؛ وأقرؤ كأفلس. والقرء أيضا، الطهر، وهو من الأضداد. المختار [414] ب.
"الاستحاضة"
26728- "المستحاضة تغتسل من قرء إلى قرء". "طس عن ابن عمر".
26729- "إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق". "د 1 ن ك عن فاطمة بنت أبي حبيش؛ ن عن عائشة".
26730- "إن هذه ليست بالحيضة لكن هذا عرق، فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي، وإذا أقبلت فاتركي الصلاة". "ن ك عن عائشة".
26731- "إنما ذلك عرق فانظري، فإذا أتى قرؤك فلا تصلي، وإذا مر قرؤك فتطهري، ثم صلي ما بين القرء إلى القرء". "د، ن عن فاطمة بنت أبي حبيش" 2
1أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب من قال توضأ لكل صلاة رقم "304 و 286" ص.
2أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة رقم "282" ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 9 صفحه : 409