نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 9 صفحه : 397
26660- "إذا بلغ الماء قلتين فما فوق ذلك لم ينجسه شيء"."قط عن أبي هريرة".
26661- "إذا بلغ الماء أربعين قلة فإنه لا يحمل الخبث". "عد [1] عق قط عن جابر".
26662- "إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس". "د، هـ، ك عن ابن عمر". مر برقم [26658] .
26663- "اغتسلوا من البحر وتوضؤوا به فإنه الطهور ماؤه الحل ميتته". "تخ ك هق في المعرفة عن أبي هريرة".
26664- "إن الماء لا ينجسه شيء". "هـ عن جابر؛ حم، ن عن ابن عباس".
26665- "إن الماء ليس عليه جنابة ولا ينجسه شيء". "حم عن ميمونة".
26666- "الماء طهور ولا ينجسه شيء". "حم عن أبي سعيد؛ ن حب ك عن ابن عباس". [1] تعقب السيوطي هذا الحديث في كتابه اللآليء "2/3" فقال: لا يصح خلط فيه القاسم، ثم قال: وورد ذلك أيضا عن أبي هريرة موقوفا أخرجه الدارقطني. ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 9 صفحه : 397