نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 9 صفحه : 385
26593- "لا يغتسل أحدكم بأرض فلاة، ولا فوق سطح لا يواريه، فإن لم يكن يرى فإنه يرى". "هـ عن ابن مسعود".
26594- "وأي وضوء أفضل من الغسل". "ك عن ابن عمر".
26595- "إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة". "د [1] ت هـ عن أبي هريرة".
26596- "الغسل صاع، والوضوء مد". "طس عن ابن عمر" 2
"الإكمال"
26597- "أما أنا فأتوضأ وضوئي للصلاة، ثم آخذ ملء كفي ثلاث مرات فأصب على رأسي ثم أغتسل، وفي لفظ: ثم أفيض بعد على سائر جسدي". "طب عن جبير بن مطعم قال: "ذكرنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل من الجنابة قال: فذكره".
26598- "إن الله لا يستحيي من الحق أما أنا فإذا فعلت كذا وكذا فأغتسل أتوضأ وضوئي للصلاة أغسل فرجي، ثم ذكر الغسل، وأما الماء [1] أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب في الغسل من الجنابة رقم "248" وقال أبو داود: الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف. ص.
2 أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب ما يجزيء من الماء في الوضوء رقم "92 و 93" ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 9 صفحه : 385