نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 9 صفحه : 379
وإذا فضخت [1] الماء فاغتسل". "د [2] ن حب عن علي".
"الإكمال"
26560- "إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وأما الصلاة في ثوب واحد فتوشح به، وأما ما يحل من الحائض فإنه يحل منها فوق الإزار، والاستعفاف عن ذلك أفضل" "طب عن معاذ".
26561- "إذا جاوز الختان الختان أنزل أو لم ينزل وجب الغسل". "قط في الأفراد عن أبي هريرة وابن عباس معا".
26562- "إذا جلس بين فروجها الأربع، ثم اجتهد فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل". "ص ش عن أبي هريرة".
26563- "إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل." "عق عن ابن عمر".
26564- "إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل". "حم هـ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده". [1] فضخت: في حديث علي "قال له: إذا رأيت فضخ الماء فاغتسل" أي دفقه، يريد المني. النهاية [3/453] ب. [2] أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب في المذي رقم "206" ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 9 صفحه : 379