نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 9 صفحه : 377
اغتسل، وإذا رأى أنه قد احتلم ولم ير بللا فلا غسل عليه". "عب، هب عن عائشة".
26548- "إذا التقى الختانان وغابت الحشفة، فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل". "طس عن ابن عمر".
26549- "إذا جامع الرجل امرأته ثم أكسل [1] فليغسل ما أصاب المرأة منه ثم ليتوضأ". "حم ق عن أبي بن كعب".
26550- "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل". "حم ق د هـ عن أبي هريرة" 2
26551- "إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل"."م فر عن عائشة".
26552- "إذا رأت فأنزلت فعليها الغسل". "هـ عن أنس".
26553- "إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل". "م 3 [1] أكسل: أكسل الرجل إذا جامع ثم أدركه فتور فلم ينزل، ومعناه صار ذا كسل، ومعنى الحديث ليس في الاكسال غسل وإنما فيه الوضوء وهذا على مذهب من رأى أن الغسل لا يجب إلا من الإنزال وهو منسوخ. انتهى. النهاية [4/175] ب.
2 أخرجه البخاري كتاب الغسل باب غسل ما يصيب من فرج المرأة "1/80" ص.
3-4 أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحيض باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين رقم "348 و 349" ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 9 صفحه : 377