نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 9 صفحه : 328
الفصل الرابع: في نواقض الوضوء
نواقض الوضوء
... الفصل الرابع "في نواقض الوضوء"
26266- "أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ". "حم قط عن ابن عمرو".
26267- "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ". "ن [1] عن بسرة بنت صفوان".
26268- "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينه وبينها حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء فليتوضأ". "الشافعي 2 حب قط ك هق عق عن أبي هريرة". [1] أخرجه النسائي كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر رقم "164" ص.
2ذكر الإمام البيهقي في كتابه معرفة السنن والآثار: "1/327" الوضوء من مس الذكر:
مؤيدا الدليل بحديث بسرة بنت صفوان مع التعقيب للأسانيد الواردة في الحديث فقال: الحديث صحيح لم يشك فيه رواته، وإذا ثبت سؤال عروة بسرة عن هذا الحديث كان الحديث صحيحا على شرط البخاري ومسلم جميعا، وأما حديث قيس بن طلق: لا يحتج بحديثه.
مع الترجيح لحديث بسرة على حديث قيس بن طلق من طريق الإسناد لهذا قالوا بضعفه أو نسخه ومنهم من قال صحيح.
راجع سنن أبي داود كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر رقم =
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 9 صفحه : 328