نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 9 صفحه : 283
ذلك الماء". "عد عن أبي هريرة. قال عد: قوله "فليرق ذلك الماء" منكر لا يحفظ وفي السند ضعيفان وانقطاع".
26025- "إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده". "ص [1]، ش عن أبي هريرة".
26026- "إذا كان أحدكم نائما ثم استيقظ فأراد الوضوء فلا يضع يده في الإناء حتى يصب على يديه فإنه لا يدري أين باتت يده". "عب عن أبي هريرة" 2 [1] الحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة باب كراهة غمس المتوضيء وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا رقم "278 و 88" ص.
2 أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب في الرجل يدخل يده في الإناء رقم "103".
والترمذي كتاب الطهارة رقم "24" وقال: حسن صحيح.
والنسائي كتاب الطهارة رقم "1" ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 9 صفحه : 283