نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 9 صفحه : 263
هـ [1] حب ك عن أبي سعيد".
25956- "لا يحلبن أحد امرئ بغير إذنه أيحب أحدكم أن تؤتي مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه فإنما يخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم فلا يحلبن أحدكم ماشية أحد إلا بإذنه". "ق [2] د، هـ، عن ابن عمر".
25957- "من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة 3". "ت 4 عن ابن عمر".
25958- "لا ترم النخل وكل مما وقع، أشبعك الله وأرواك". "حم 5 4 عن رافع بن عمرو الغفاري". [1] أخرجه ابن ماجه كتاب التجارات باب من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه؟ رقم "2300" وهذا الحديث أخرجه الطحاوي وصححه ابن حبان والحاكم وقال في الزوائد في إسناده الجريري. ص" [2] أخرجه البخاري كتاب اللقطة باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن "3/165" ص.
3 خبنة: الخبنة: معطف الإزار وطرف الثوب: أي لا يأخذ منه في ثوبه. النهاية [2/9] ب.
4-5 أخرجه الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في الرخصة في أكل التمرة للمار بها رقم "1187 و 1288" وقال حسن غريب. ب.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 9 صفحه : 263