نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 9 صفحه : 108
25215- "من كشف سترا فأدخل بصره في البيت قبل أن يؤذن له فرأى عورة أهله فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتيه، ولو أنه حين أدخل بصره استقبله رجل ففقأ عينه ما عيرت [1] عليه، وإن مر رجل على باب لا ستر له غير مغلق فنظر فلا خطيئة عليه إنما الخطيئة على أهل البيت". "ت عن أبي ذر" [2].
25216- "أيما رجل كشف سترا فأدخل بصره من قبل أن يؤذن له فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتيه، ولو أن رجلا فقأ عينه لهدرت، ولو أن رجلا مر على باب لا ستر له فرأى عورة أهله فلا خطيئة عليه إنما الخطيئة [1] ما عيرت عليه: أي ما نسبته إلى العيب؛ قال الطيبي يحتمل أن يراد به العقوبة المانعة عن إعادة الجاني. فالمعنى فقد أتى موجب حد على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كما ذهب إليه الأشرف والمظهر، وإن يراد به الحاجز بين الموضعين كالحمى، فقوله "لا يحل" صفة فارقة تخصص الاحتمال الثاني بالمراد، ويدل عليه إيقاع قوله "وإن مر رجل على باب لا ستر له" مقابلا لقوله "من كشف سترا" الخ. تحفة الأحوذي [7/487] ب. [2] أخرجه الترمذي كتاب الاستئذان باب ما جاء في الاستئذان قبالة البيت رقم "2707" وقال: غريب. في المتون: "لفظ" ما غيرت عليه وفي شرح تحفة الأحوذي ما غيرت عليه. راجع شرح الترمذي تحفة الأحوذي "7/487" ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 9 صفحه : 108