نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 8 صفحه : 594
24300- عن إبراهيم قال: "بلغ عمر أن قوما رأوا الهلال بعد زوال الشمس فأفطروا، فكتب إليهم يلومهم فقال: إذا رأيتم الهلال قبل زوال الشمس لتمام ثلاثين فأفطروا، وإذا رأيتموه بعد زوال الشمس فلا تفطروا". "عب وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات ق".
24301- عن إبراهيم قال: "كتب عمر بن الخطاب إلى عتبة بن فرقد إذا رأيتم الهلال من أول النهار فأفطروا، فإنه من الليلة الماضية، وإذا رأيتموه من آخر النهار فأتموا صومكم فإنه لليلة المقبلة". "ش وأبو بكر الشافعي".
24302- عن عمر قال: "الشهور اثنا عشر الشهر ثلاثون وشهر تسع وعشرون". "ش".
24303- عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عمر أجاز شهادة رجل واحد في رؤية الهلال في فطر وأضحى. "قط ق: وضعفاه".
24304- عن علي قال: "إذا رأيتم الهلال أول النهار فأفطروا". "أبو بكر في الغيلانيات".
24305- عن علي قال: "الشهر ثلاثون، ومن الشهر تسعة وعشرون". "مسدد".
24306- عن أبي عمير بن أنس قال: "حدثني عمومتي من الأنصار
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 8 صفحه : 594