نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 8 صفحه : 495
23799- "من مات وعليه صيام صام عنه وليه". (حم، ق، د عن عائشة) .
23800- "صومي عن أختك". (الطيالسي عن ابن عباس) .
(الإكمال)
23801- "إذا كان قضاء من رمضان فاقضيه يوما آخر وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضيه وإن شئت فلا تقضيه". (طب عن أم هانئ) .
23802- "إن كان قضاء من رمضان فاقضي يوما مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضيه وإن شئت فلا تقضيه". (ق حم عن أم هانئ) .
23803- "من كان عليه صوم رمضان فليسرده ولا يقطعه". (قط ق: وضعفاه عن أبي هريرة) .
23804- "أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ " قال: "نعم" قال: "فدين الله أحق أن يقضى". (ط م ت عن ابن عباس) :
"أن رجلا قال: "يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر" قال: "فذكره".
23805- "أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضاه الدرهم والدرهمين حتى يقضيه هل كان ذلك قضاء دينه؟ " قالوا: "نعم،" قال: "فذاك نحوه".
= وقال الترمذي: حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه والصحيح عن ابن عمر موقوف. ص
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 8 صفحه : 495