نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 8 صفحه : 493
23787- كل شهر حرام لا ينقص ثلاثين يوما وثلاثين ليلة. (طب عن أبي بكرة) .
23788- إذا غاب القمر في الحمرة فهو لليلة، وإذا غاب في البياض فهو لليلتين. (خط في المتفق والمفترق عن ابن عمر، وفيه: حماد بن الوليد ساقط متهم) .
= وقال الإمام السندي: أمية: أي منسوبة إلى الأم باعتبار البقاء على الحالة التي خرجنا عليها من بطون أمهاتنا في عدم معرفة الكتابة والحساب فذلك ما كلفنا الله تعالى بحساب أهل النجوم ولا بالشهور ... ) ص
(وقت النية)
23789- من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. (قط هق عن عائشة) .
23790- من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. (حم 3 [1] عن حفصة) .
23791- من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. (ن عن حفصة) . [1] أخرجه الترمذي كتاب الصوم باب ما جاء لا صيام لمن يعزم من الليل رقم (730) .
وأخرجه أبو داود كتاب الصوم باب النية في الصيام رقم (2454) . ومعنى الإجماع: أحكام النية والعزيمة. ص
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 8 صفحه : 493