نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 8 صفحه : 383
الباب السابع: في صلاة النفل
(أدبها)
23359- (مسند علي رضي الله عنه) عن عاصم بن ضمرة قال: "سألنا عليا عن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار فقال: إنكم لا تطيقونه، قلنا أخبرنا به نأخذ منه ما أطقنا، فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر أمهل حتى إذا كانت الشمس من ها هنا يعني من قبل المشرق مقدارها من صلاة العصر من ها هنا يعني من قبل المغرب قام فصلى أربعا وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس وركعتين بعدها، وأربعا قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين،" قال علي: "تلك عشرة ركعة تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل من يداوم عليها". (ش، حم وابن منيع، ت [1] وقال: حسن؛ ن، هـ ع وابن جرير وصححه وابن خزيمة، ق ض) . [1] أخرجه الترمذي كتاب أبواب الصلاة باب ما جاء في الأربع قبل العصر رقم (429) وقال الترمذي: حديث حسن. ص
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 8 صفحه : 383