نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 7 صفحه : 669
"هـ عن عمر"1
20829- لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقتل الوالد بالولد. "حم ت هـ[2] عن ابن عباس".
20830- نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن ينشد فيه ضالة وأن ينشد فيه شعر. ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. "حم 4 عن ابن عمرو"3
20831- نهى عن جلد الحد في المساجد. "هـ عن ابن عمر".
20832- نهى أن يتباهى الناس في المساجد. "حب عن أنس".
20833- إن لكل شيء قمامة، وقمامة المسجد لا والله وبلى والله. "طس عن أبي هريرة".
1 أخرجه ابن ماجه كتاب المساجد باب تشييد المساجد رقم "741" وفي إسناده أبو إسحاق كان يدلس وجبارة بن المغلس كذاب. ص. [2] أخرجه الترمذي كتاب الديات باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه رقم "1401" وقال الترمذي: فيه إسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. ص
3 أخرجه الترمذي كتاب أبواب الصلاة باب ما جاء في كراهية البيع والشراء رقم "322" وقال أحمد شاكر حديث صحيح. ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 7 صفحه : 669