نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 7 صفحه : 640
فإنها لكما نافلة. "حم ت[1] ن هق عن يزيد بن الأسود".
20671- إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما الإمام فصليا معه فتكون لكما نافلة، والتي في رحالكما فريضة. "هق عن ابن عمر".
20672- إنه سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها ألا فصل الصلاة لوقتها ثم ائتهم، فإن كانوا قد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك وإلا صليت معهم فكانت تلك لك نافلة. "حم ن هـ عن أبي ذر".
20673- إنها ستكون بعد عليكم أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها فصلوا الصلاة لوقتها، قال رجل: يا رسول الله إن أدركتها معهم أصلي معهم؟ قال: نعم إن شئت. "حم[2] د والضياء عن عبادة بن الصامت".
20674- سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها ويحدثون البدع قال ابن مسعود: فكيف أصنع؟ قال: يا ابن أم عبد كيف تصنع؟ لا طاعة لمن عصى. "هـ هق عن ابن مسعود". [1] أخرجه الترمذي كتاب أبواب الصلاة باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة رقم "219" وأول الحديث: فلا تفعلا، وقال: حسن صحيح. ص [2] أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت رقم "429" ص
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 7 صفحه : 640