نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 7 صفحه : 550
20205- إذا حاضت المرأة لم تقبل لها صلاة إلا بخمار. "ش عن الحسن مرسلا".
20206- لا صلاة لحائض إلا بخمار. "ق في المعرفة عن عائشة".
20207- إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. "د[1] ك عن أم سلمة" أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم تصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار قال فذكره.
20208- يا علي مر نساءك لا يصلين عطلا[2] ولو أن يتقلدن سيرا "سيرا: السيراء بكسر السين وفتح الياء والمد: نوع من البرود يخالطه حرز كالسيور، فهو فعلاء من السير: القد. النهاية [[2]/433] ب". "طس عن علي".
20209- يا علي مر نساءك أن لا يصلين عطلا، ومرهن فليغيرن أكفهن بالحناء، لا يتشبهن بأكف الرجال. "ابن النجار عن علي". [1] أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب في كم تصلي المرأة رقم "626" ص [2] عطلا: العطل: فقدان الحلي وامرأة عاطل وعطل، وقد عطلت عطلا وعطلا. ومنه حديث عائشة "كرهت أن تصلي المرأة عطلا، ولو أن تعلق في عنقها خيطا". النهاية [3/257] ب
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 7 صفحه : 550