responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 7  صفحه : 536
20138- إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يخلعهما عن يمينه فيأثم بهما ولا من خلفه فيأثم بهما صاحبه، ولكن ليخلعهما بين ركبتيه. "طب[1] عن أبي بكرة".
20139- إذا صليت فصل في نعليك، فإن لم تفعل فضعهما تحت قدميك ولا تضعهما عن يمينك ولا عن يسارك، فتؤذي الملائكة والناس وإذا وضعتهما بين يديك كأنما بين يديك قبلة. "خط عن ابن عباس"2
20140- من تمام صلاة أحدكم إذا لم يكن نعلاه في رجليه أن يضعهما بين يديه.
"الديلمي عن أبي هريرة".
20141- عد الآي في الفريضة والتطوع. "الخطيب عن واثلة"3

[1] أورده الهيثمي في مجمع الزوائد "2/55" وقال رواه الطبراني في الكبير وفيه زياد الجصاص ضعفه ابن معين. ص
2 أورده الخطيب البغدادي في تاريخه "9/448 و 449" ص.
3 أورده الخطيب البغدادي في تاريخه "3/356" ومر الحديث برقم "20116" ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 7  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست