نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 7 صفحه : 532
الفرع الرابع"ما يباح فعله في الصلاة"
20114- خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. "د[1] ك هق عن شداد بن أوس".
20115- صلوا في نعالكم ولا تشبهوا باليهود. "طب عن شداد بن أوس".
20116- عد الآي في الفريضة والتطوع. "خط عن واثلة".
20117- إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليجعلهما بين رجليه، ولا يؤذي بهما غيره. "ك عن أبي هريرة".
20118- إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما. "د[2] حب ك هق عن أبي هريرة".
20119- إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره، فيكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه. "د ك هق عن أبي هريرة". [1] أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب الصلاة في النعل رقم "638" ص [2] أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما. رقم "641" ص
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 7 صفحه : 532