نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 7 صفحه : 518
صلاته. "عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير" قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقلب الحصا في الصلاة فلما انصرف قال فذكره.
20040- لأن يمسك أحدكم يدة عن الحصا في الصلاة خير له من أن يكون له مائة ناقة كلها سود الحدق، فإن غلب أحدكم الشيطان فليمسح مسحة واحدة.
"عبد بن حميد وسمويه ص عن جابر".
20041- لا تمسح وأنت تصلي، فإن كنت لا بد فاعلا فواحدة[1] تسوية الحصا.
"د ق عن معيقيب".
20042- إن كنت لا بد فاعلا فمرة واحدة. "خ[2] م ت ن هـ عن معيقيب" في الرجل يسوي الحصا حيث يسجد. "عبد الرزاق عن أبي سلمة". [1] فواحدة: بالنصب أي: فافعل فعلة واحدة أو مرة واحدة لا أزيد منها.
قال الحافظ: ويجوز الرفع فيكون التقدير فالجائز واحدة أو فيجوز واحدة أو فمرة واحدة تكفي أو تجوز"تسوية الحصا" أي لأجل تسوية الحصا. وحديث معيقيب أخرجه الأئمة الستة. انتهى. عون المعبود "3/223" ب [2] أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أبواب العمل في الصلاة باب مسح الحصى في الصلاة.
والترمذي كتاب أبواب الصلاة باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة رقم "380" وقال: حسن صحيح. ص
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 7 صفحه : 518