responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 7  صفحه : 468
"سجود السهو"
19817- إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان.
"حم م[1] د ن هـ عن أبي سعيد".
19818- إذا شك أحدكم في الإثنتين والواحدة فليجعلها واحدة، وإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلها اثنتين، وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا، ثم ليتم ما بقي من صلاته حتى يكون الوهم في الزيادة ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم. "حم هـ[2] ك هق عن عبد الرحمن بن عوف".
19819- إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين فإن استيقن التمام سجد سجدتين فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان نافلة وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته

[1] أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب السهو في الصلاة رقم "571" ص
[2] أخرجه ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء فيمن شك في صلاته رقم "1209" ص
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 7  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست