نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 7 صفحه : 30
كتاب الشركة من قسم الأفعال
17805- "مسند الصديق" عن الزهري "أنه سئل عن الرجل يكون شريكا لابنه في مال فيقول أبوه: لك مائة دينار من المال بيني وبينك، قال: قضى أبو بكر وعمر أنه لا يجوز حتى يحوزه [1] من المال ويعزله". "عب ش". [1] حتى يحوزه: حازه يحوزه إذا قبضه وملكه واستبد به وفلان مانع لحوزته أي لما في حيزه المعنى: يمنعه ويحجز ما عنده من المال ويعزله. النهاية "1/460" ص
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 7 صفحه : 30