responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 7  صفحه : 25
إذا أسلمت فهي لك وحمله على فرس عتيق"."ق كر".
17790- عن الشعبي قال: "ضاع درع لعلي يوم الجمل فأصابها رجل فباعها فعرفت عند رجل من اليهود فخاصمه إلى شريح فشهد لعلي الحسن ومولاه قنبر، فقال شريح لعلي: زدني شاهدا مكان الحسن، فقال: أترد شهادة الحسن؟ قال: لا ولكني حفظت عنك أنه لا تجوز شهادة الولد لوالده". "كر".
17791- عن علي "شهادة الصبي على الصبي، وشهادة العبد على العبد جائزة". "مسدد".
17792- عن الأسود بن قيس عن أشياخه "أن عليا لم يجز شهادة الأعمى في سرقة". "عب".
17793- عن عبد الله بن نجي "أن عليا أجاز شهادة المرأة القابلة وحدها في الاستهلال". "عب ص ق وضعفه".
17794- عن علي قال: "لا تجوز شهادة النساء في الطلاق والنكاح والحدود والدماء ولا تجوز شهادة النساء بحتا [1] في درهم حتى يكون معهن رجل."عب".

[1] بحتا: البحت: الصرف. المختار "31" ب
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 7  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست