نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 6 صفحه : 753
أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم". "رسته".
= وقال ابن هبيرة: وهل يقتل بمجرد فعله واستعماله؟ فقال مالك وأحمد: نعم، وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا. فأما إن قتل بسحره إنسانا فإنه يقتل عند مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك أو يقر بذلك في حق شخص معين وإذا قتل فإنه يقتل حدا عندهم إلا الشافعي فإنه قال: يقتل والحالة هذه: قصاصا. راجع تفسير ابن كثير سورة البقرة آية 101. ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 6 صفحه : 753