نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 6 صفحه : 742
كتاب السحر والعين والكهانة من قسم االأقوال الفصل الأول: في السحر
...
كتاب السحر والعين والكهانة من قسم الأقوال
"وفيه ثلاثة فصول" الفصل الأول: "في السحر"
17650- "من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه". "ن عن أبي هريرة" [1].
17651- " يا عائشة أشعرت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ جاءني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب، قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم، قال: في أي شيء، قال: في مشط [1] أخرجه النسائي كتاب التحريم باب الحكم في السحرة "7/112"، وفي سنده عباد بن ميسرة المنقري. قال الذهبي في الميزان "2/378" هذا الحديث لا يصح للين عباد وانقطاعه ثم سرد الحديث بلفظه وسنده. ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 6 صفحه : 742