responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 6  صفحه : 648
17215- "إذا أدهن أحدكم فليبدأ بحاجبيه فإنه يذهب بالصداع وذلك أول ما ينبت على ابن آدم من الشعر". "الحكيم عن قتادة عن أنس".

(1) أخرجه أبو داود كتاب الترجل باب في الصبي له ذؤابة رقم "4177" ص.
"الحلق والقص والتقصير"
17216- "احلقوه كله أو اتركوه كله". "د، ن عن ابن عمر" 1.
17217- "أحفوا الشوارب [2] وعفوا اللحى". "م ت ن عن ابن عمر، عد عن أبي هريرة".

(2) "باب ما جاء في قص الشارب".
قال الإمام الترمذي في سننه ما خلاصته: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص أو يأخذ من شاربه. قال: "وكان خليل الرحمن إبراهيم يفعله" هذا حديث حسن غريب. قال الطيبي: يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما ينبئ عنه قوله تعالى: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ} قيل الكلمات الخمس: في الرأس والفرق وقص الشارب والسواك وغير ذلك، انتهى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يأخذ من شاربه فليس منا"، أي: فليس من العاملين بسنتنا، وهذان الحديثان يدلان على جواز قص الشارب. واختلف الناس في حد ما يقص منه، وقد ذهب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه لظاهر قوله: "احفوا وانهكوا" وهو =
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 6  صفحه : 648
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست