responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 6  صفحه : 619
"فصل في ذم السؤال"
17113- عن ابن أبي مليكة قال: "كان ربما سقط الخطام من يد أبي بكر فيضرب بذراع ناقته فينيخها فيأخذه قال: فقالوا أفلا أمرتنا نناولكه؟ قال: إن حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن لا أسأل الناس شيئا". "حم قال الحافظ ابن حجر في الأطراف: هذا منقطع".
17114- عن عمر قال: "قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت: يا رسول الله لغير هؤلاء [كان] أحق [به] منهم أهل الصفة، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهم يخيروني بين أن يسألوني بالفحش وبين أن يبخلوني ولست بباخل". "حم م وأبو عوانة وابن جرير" [1].
17115- عن الشعبي عن مسروق قال: "قال عمر: من سأل الناس ليثري ماله فإنما هو رضف من النار يلتقمه فمن شاء استقل ومن شاء استكثر". "حب في روضة العقلاء وهو منقطع".
17116- عن سعيد بن المسيب وعروة قالا: " أعطى النبي صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام يوم حنين عطاء فاستقله فزاده فقال: يا رسول الله أي عطيتك خير؟ قال: الأولى يا حكيم بن حزام إن هذا المال خضرة حلوة

[1] أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة باب إعطاء من سأل الفحش وغلظة رقم "1056" ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 6  صفحه : 619
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست