نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 6 صفحه : 611
العربية: يا أمير المؤمنين تعطيني مثل الذي أعطيت هذه وأنا عربية وهي مولاة، فقال لها علي: إني نظرت في كتاب الله عز وجل فلم أر فيه فضلا لولد إسماعيل على ولد إسحاق". "هق" [1].
17096- عن علي قال: "ليس لولد ولا لوالد حق في صدقة مفروضة، ومن كان له ولد أو والد فلم يصله فهو عاق". "هق". [1] أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب قسم الفيء والغنيمة باب التسوية بين الناس في القسمة "6/349" وكان في الحديث تصحيفا فاستدركته منه. ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 6 صفحه : 611