responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 6  صفحه : 605
"فصل في المصرف"
17078- "الصديق" عن أبي بكر الصديق "أن بريرة أهدت لهم لحما فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطبخوا منه، فقالوا: يا نبي الله إنما تصدق به عليها فقال: الهدية لنا والصدقة عليها". "أبو بكر، الشافعي وابن النجار".
17079- عن عبد الرحمن بن السلماني أن أبا بكر قال فيما أوصى به عمر: "من أدى الزكاة إلى غير أهلها لم تقبل زكاته بالدنيا جميعا ومن صام شهر رمضان في غيره لم يقبل منه صومه ولو صام الدهر أجمع". "عب، ش وابن السلماني ضعيف ولم يدرك أبا بكر".
17080- عن الحسن أنه سأله رجل أتشرب من ماء هذه السقاية في المسجد فإنها صدقة قال الحسن: "قد شرب أبو بكر وعمر من سقاية أم سعد فمه". "ابن سعد".
17081- عن عطاء "أن عمر كان يأخذ العرض [1] في الصدقة من الورق وغيره ويعطيها في صنف واحد مما سمى الله". "ش".
17082- عن عبد الله بن عبد الرحمن "أن عمر قدم الجابية فقام خطيبا

[1] العرض: العرض بالتحريك: متاع الدنيا وحطامها. النهاية "3/214" ب.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 6  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست