نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 6 صفحه : 603
"الصدقة من مال الزوج"
17072- عن الحسن قال: "قال رجل: يا رسول الله إن امرأتي تعطي من مالي بغير إذني قال: فأنتما شريكان في الأجر قال: فإني أمنعها قال: لك ما بخلت به ولها ما أحسنت". "عب".
17073- عن أبي مليكة [1] أن أسماء ابنة أبي بكر قالت: "يا رسول الله مالي شيء إلا ما يدخل على الزبير فأنفق منه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفقي ولا توكي فيوكى عليك". "عب".
17074- عن أبي هريرة "أنه سئل عن المرأة تصدق من مال زوجها قال: لا، إلا من قوتها فالأجر بينها وبين زوجها ولا يحل لها أن تصدق بشيء من مال زوجها إلا بإذنه". "عب". [1] اسمه: زهير بن عبد الله بن جدعان التميمي المدني. وهو صحابي. أسد الغابة لابن الأثير "2/264" ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 6 صفحه : 603