responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 6  صفحه : 589
"فصل في آداب الصدقة"
17020- عن عمر قال: "إذا أعطيتم فأغنوا يعني من الصدقة". "أبو عبيد، ش والخرائطي في مكارم الأخلاق".
17021- عن ابن شهاب "أن عمر بن الخطاب وقف بين الحرتين وهما داران لفلان فقال: شوى أخوك حتى إذا أنضج رمد، يعني أفسد". "ابن المبارك وأبو عبيد في الغريب".
17022- عن عمر "أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن يبتاع له جارية من سبي جلولاء فدعا بها فقال: إن الله يقول: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} فأعتقها عمر". "عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر".
17023- عن أبي هريرة قال: "قيل: يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل وابدأ بمن تعول ". "العسكري في الأمثال".
17024- عن عمرو الليثي قال: "كنا عند واثلة بن الأسقع فأتاه سائل فأخذ كسرة فجعل عليها فلسا ثم قام حتى وضعها في يده فقلت: يا أبا الأسقع أما كان في أهلك من يكفيك هذا؟ قال: بلى لكنه من قام بشيء إلى مسكين بصدقة حطت عنه بكل خطوة خطيئة، فإذا وضعها في يده حطت عنه بكل خطوة عشر خطيئات". "كر".

نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 6  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست