نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 6 صفحه : 570
باب في السخاء والصدقة
"فصل في فضلها"
16969- عن عمر بن الخطاب قال: "ذكر لي أن الأعمال تباهى فتقول الصدقة: أنا أفضلكم، وقال عمر: ما من امرئ مسلم يتصدق بزوجين من ماله إلا ابتدرته حجبة الجنة". "ابن راهويه وابن خزيمة ك هب".
16970- عن عمر قال: "خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة 1". "طس".
16971- عن جعفر بن برقان قال: "بلغنا أن عمر بن الخطاب أتاه مسكين وفي يده عنقود من عنب فناوله منه حبة ثم قال: فيها مثاقيل ذر كثير". "عبد بن حميد".
16972- عن غزوان بن أبي حاتم قال: "بينا أبو ذر عند باب عثمان لم يؤذن له إذا مر به رجل من قريش فقال: يا أبا ذر ما يجلسك ها هنا؟ قال: يأبى هؤلاء أن يأذنوا لي فدخل الرجل فقال: يا أمير المؤمنين ما
(1) المثلة: يقال: مثلت بالحيوان أمثل به مثلا، إذا قطعت أطرافه وشوهت به، ومثلت بالقتيل: إذا جدعت أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيئا من أطرافه. والاسم: المثله. فأما مثل بالتشديد فهو للمبالغة. انتهى. النهاية "4/294" ب.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 6 صفحه : 570