responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 6  صفحه : 454
16503- "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني". "حم، د، هـ ك عن أبي سعيد".
16504- "لا تحل الصدقة لغني إلا لثلاثة في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك". "حم ق عن أبي سعيد".
16505- "اصبروا على أنفسكم يا بني هاشم فإنما الصدقات غسالات الناس". "طب عن ابن عباس".
16506- "إن الله أبى ذلك ورسوله أن يجعل لكم أوساخ أيدي الناس". "طب عن المطلب بن ربيعة".
16507- "إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد". "م د ق عن عبد المطلب بن ربيعة" [1].

[1] أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة - باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة رقم "168". وأبو داود في كتاب الخراج والفيء والإمارة رقم "2969"، وقال المنذري: أخرجه مسلم والنسائي. عون المعبود "8/208" وفي الفتح الكبير "1/427" "م د ن" ومن هنا تبين لنا خطأ العزو في هذا الحديث =
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 6  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست