نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 6 صفحه : 452
الفصل الرابع: في المصرف
في المصرف
...
الفصل الرابع: في المصرف
16497- "إن الله تعالى لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك". "د عن زياد بن الحارث الصدائي" [1].
16498- "ليس المسكين الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس". "مالك، حم، ق، د، ن، عن أبي هريرة".
16499- "إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا قوي مكتسب". "حم ق د ن عن رجلين".
16500- "ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحيي ولا يسأل الناس إلحافا". "خ د عن أبي هريرة".
(1) "أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة باب من يعطي من الصدقة وحد الغني رقم "1614". وقال المنذري في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وقد تكلم فيه غير واحد. عون المعبود "5/39" ص".
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 6 صفحه : 452