responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 6  صفحه : 332
15902- "لا ثنى في الصدقة". "الديلمي عن أنس" [1].
15903- "يا أبا حذيم إنما الصدقة خمس وإلا فعشر وإلا فخمس عشرة وإلا فعشرون وإلا فخمس وعشرون وإلا فثلاثون وإلا فخمس وثلاثون فإن كثرت فأربعون". "حم ع ويعقوب بن سفيان والمنجنيقي في مسنده وابن سعد والبغوي والباوردي وابن قانع طب ص عن ذيال بن عبيد بن حنظلة بن حذيم عن جده".
"ذيل الأحكام"
15904- "نهى عن الجداد [1] بالليل، والحصاد بالليل". "هـ ق عن الحصين".

[1] لا ثنى: أي لا تؤخذ الزكاة مرتين في السنة، والثنى بالكسر والقصر. النهاية "1/224" ص.
(2) الجداد: بالفتح والكسر: صرام النخل وهو قطع ثمرتها وإنما نهى عن ذلك لأجل المساكين حتى يحضروا في النهار فيتصدق عليهم منه. النهاية "1/244". وانظر الآيات من سورة القلم آية "17" عند قوله تعالى: {إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ} ص.
"فرع يتعلق بعامل الزكاة"
15905- "إياك والحلوب". "م هـ عن أبي هريرة".
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 6  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست