نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 6 صفحه : 328
ق عن معاذ" [1].
15880- " فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالغرب والدالية ففيه نصف العشر". "حم عن علي".
15881- "ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة". "طب عن أبي رافع".
15882- "ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة". "طب عن أبي رافع".
15883- " ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة والوسق ستون مختوما". "ابن خزيمة وأبو عوانة قط ق عن أبي سعيد".
15884- " ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمه ولا في زرعه إذا كان أقل من خمسة أوسق". "ابن خزيمة ك عن جابر وأبي سعيد" [2].
15885- "إنها تخرص [3] كما يخرص النخل ثم تؤدي زكاته زبيبا كما تؤدي زكاة النخل تمرا". "ت: حسن غريب عن عتاب بن أسيد [1] أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الزكاة "1/401" وقالا: صحيح. ص. [2] أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الزكاة "1/401" وقال: حديث صحيح ووافقه الذهبي. ص. [3] تخرص: خرص النخلة والكرمة يخرصها خرصا: إذا حزر ما عليها من الرطب تمرا ومن العنب زبيبا فهو من الخرص: الظن، لأن الحزر إنما هو تقدير بظن، والاسم الخرص بالكسر. النهاية "2/23" ب.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 6 صفحه : 328