responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 6  صفحه : 325
"زكاة البقر"
" الإكمال "
15867- "إذا بلغ البقر ثلاثين ففيها تبيع من البقر جذع أو جذعة حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة فإذا كثرت البقر ففي كل أربعين من البقر بقرة مسنة". "حم عن ابن مسعود".
"زكاة النقود"
" الإكمال "
15868- "لا صدقة في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم". "ك هق عن جابر" [1].
15869- "ليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة". "قط ك عن علي".
15870- "ليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس في العرايا صدقة". "ق عن أبي سعيد".

[1] أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الزكاة "1/400" وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 6  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست