responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 6  صفحه : 318
ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها". "حم خ عن أبي بكر".
15832- "ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة ولا في أربع شيء فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى أن تبلغ تسعا، فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان إلى أن تبلغ أربع عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ تسع عشرة، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى أن تبلغ أربعا وعشرين، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإن زادت بعيرا ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين، فإن زادت بعيرا ففيها حقة إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت بعيرا ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين، فإن زادت بعيرا ففيها بنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت بعيرا ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة، ثم في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون". "هـ عن أبي سعيد" [1].

[1] رواه ابن ماجه كتاب الزكاة باب صدقة الإبل رقم "1799" وقال في الزوائد فيه: محمد بن عقيل وقال النسائي: ثقة. ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 6  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست